وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٧ - ٣٢ ـ باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم
أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسحق بن خالد بن إسماعيل [٣] ، عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، وذكر الحديث [٤].
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي ) عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سألته وذكر مثله [٥].
[ ١٦٧٩٥ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرفث والفسوق والجدال؟ قال : أما الرفث : فالجماع ، وأما الفسوق : فهو الكذب ، ألا تسمع لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) [١] والجدال هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل.
[ ١٦٧٩٦ ] ٩ ـ العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج ) [١] والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات [٢].
[٣] في المصدر : عن خالد بن إسماعيل.
[٤] علل الشرائع : ٤٥٦ | ١.
[٥] مستطرفات السرائر : ٣٢ | ٣٠.
٨ ـ معاني الأخبار : ٢٩٤ | ١.
[١] الحجرات ٤٩ : ٦.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٥ | ٢٥٦.
[١] البقرة ٢ : ١٩٧.
[٢] يأتي في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب ١ من