وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٦ - ٣٢ ـ باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم
عبدالله عليهالسلام : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة.
قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري؟ قال : ليس هذا من الجدال ، وإنما الجدال لا والله وبلى والله.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، من قوله : اتق المفاخرة ، إلى قوله : فكان ذلك كفارة لذلك [٢].
[ ١٦٧٩٣ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، في قول الله عزّ وجّل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [١] قال : إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
[ ١٦٧٩٤ ] ٧ ـ وعن أبي علي الإشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنه ، فيخالفه مرارا ، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال : لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك [١] ما كان فيه معصية.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان [٢].
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٤ | ٩٧٤.
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ | ٢.
[١] البقرة ٢ : ١٩٦.
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٣٨ | ٥.
[١] كتب في المخطوط : ( كذا بخطه ) وفي المصدر : إنما ذلك ما كان لله.
[٢] الفقيه ٢ ٢١٤ | ٩٧٣.