وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥١ - ٢٣ ـ باب جواز استعمال المحرم للحناء
محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم؟ قال : يغسله ، وليس عليه شيء ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه؟ قال : يغسله أيضا وليحذر.
٢٣ ـ باب جواز استعمال المحرم للحناء ، وكراهته للمرأة
اذا أرادت الإحرام
[ ١٦٧٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الحناء؟ فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان قال : سألته ، وذكر مثله [٢].
[ ١٦٧٥٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق [١] فأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال : ما يعجبني أن تفعل.
الباب ٢٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٦ | ١٨ ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٤ | ١٠٥٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٠٠ | ١٠١٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨١ | ٦٠٠.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٠ | ١٠٢٠ ، والاستبصار ٢ : ١٨١ | ٦٠١.
[١] الشقاق : داء يصيب اليد والرجل فتتشققان منه. ( مجمع البحرين ـ شقق ـ ٥ : ١٩٥ ).