وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٠ - ٢٢ ـ باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده
فلا تتقه إن يصيبك.
[ ١٦٧٥١ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال : لا هو طهور ، ثم قال : إن بثوبي منه لطخا.
٢٢ ـ باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده
من غير شم
[ ١٦٧٥٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم.
[ ١٦٧٥٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في محرم أصابه طيب ، فقال : لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله.
[ ١٦٧٥٤ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.
[ ١٦٧٥٥ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ | ١٥.
الباب ٢٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٤ | ١٠٥٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٩ | ١٠١٧.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٤ | ٨.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ | ١٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام.