وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٠ - ١٥ ـ باب أن من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب
[ ١٦٧١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بن الحر الخزاعي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا ، ( والذي يتزوج المرأة ) [١] ولها زوج يفرق بينهما ، ولا يتعاودان أبدا.
[ ١٦٧١٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [١] ، عن صفوان ، وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه.
[ ١٦٧١٩ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليهالسلام : من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له [١].
[ ١٦٧٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن سماعة ، عنه عليهالسلام قال : لها المهر إن كان دخل بها.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح [٢].
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٩ | ١١٣٢ ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] في المصدر : والتي تتزوج.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٠ | ١١٣٤.
[١] في المصدر : موسى بن القاسم وهو الموافق للوافي ٢ : ١٠٦ أبواب الحج.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ | ١٠٩٨.
[١] في المصدر زيادة : أبدا.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ | ١٠٩٩.
[١] تقدم ما يدل عليه في الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.