وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٠ - ٩ ـ باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها
٨ ـ باب أنه يحرم على المحرم أن يؤذي صيد البر أو يعذبه
[ ١٦٦٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجّل : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) [١] قال : إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه ، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ، ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ، ثم خلت عنه.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٩ ـ باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها
[ ١٦٦٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت الرجل عليهالسلام عن المحرم
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٧ | ٦.
[١] المائدة ٥ : ٩٥.
[٢] تفسير العياشي ١ : ٣٤٥ | ٢٠٦.
[٣] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإحرام.
[٤] يأتي في الباب ٨٨ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١٣ و ٣٦ من أبواب كفارات الصيد.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٧ | ٩.