وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢١ - ٣ ـ باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل اذا
أقول : حمله الشيخ [٤] وغيره [٥] على ما اذا ذكاه محلّ.
[ ١٦٦٦٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال : أنا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل أصاب مالا حراما ، فقال ليس هذا مثل هذا ـ يرحمك الله ـ ان ذلك عليه.
[ ١٦٦٦٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريزقال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ فقال : ليس على المحل شيء ، إنما الفداء على المحرم.
[ ١٦٦٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال [١]؟ فقال : لا بأس ، انما الفداء على المحرم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
[٤] راجع التهذيب ٥ : ٣٧٨ | ذيل الحديث ١٣١٧ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ | ذيل الحديث ٣٧٨.
[٥] راجع المختلف : ٢٧٩.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٥ | ١٣٠٥.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٥ | ١٣٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ | ٧٣٧.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٥ | ١٣٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ | ٧٣٨.
[١] في نسخة : المحل ( هامش المخطوط ).
[٢] يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.