وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٠ - ٣ ـ باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل اذا
٣ ـ باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل اذا
ذبحه محل فيه ، ويلزم الفداء المحرم
[ ١٦٦٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم.
[ ١٦٦٦٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصاب [١] في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أن في نسخة : يدفنه ، وفي اخرى : يفديه [٢].
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
البابين ١٥ و ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ | ٧.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ | ٦.
[١] في المصدر : أصابه.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٦٨ | ١٦٣٧.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٧٨ | ١٣١٨ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ | ٧٣٦.