وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٦ - ١ ـ باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا ودلالة
لرسول الله صلىاللهعليهوآله عمرة الحديبية [٢] الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم.
[ ١٦٦٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ١٦٦٥٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه في قول الله تبارك وتعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ) [١] قال : ما تناله الأيدي البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.
[ ١٦٦٥٥ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده.
[ ١٦٦٥٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
[٢] في المصدر : في عمرة الحديبية.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ | ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد.
[١] التهذيب ٥ : ٣١٥ | ١٠٨٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٦٧ | ١٦٣٤.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٧ | ٤.
[١] المائدة ٥ : ٩٤.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٠ | ١٠٢١.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٠ | ١٠٢٢.