وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٣
ولما يأتي من أن الناسي في غيرالصيد ليس عليه كفارة [٣].
٥٥ ـ باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح
حجه ، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره
[ ١٦٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى [١] ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجته على سكره؟ فكتب : لا يتم حجه.
[ ١٦٦٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف [١] فقال : يحرم عنه رجل.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب التقصير.
الباب ٥٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٦ | ١٠٠٢.
[١] في نسخة : محمد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ) ...
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦ | ١٩١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب المواقيت.
[١] في نسخة : أتى الوقت ( هامش المخطوط ).