وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١١ - ٥٤ ـ باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج ، قال : يستغفر الله عزّ وجّل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه [١].
[ ١٦٦٤٤ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات؟ قال : لا بأس به ، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.
[ ١٦٦٤٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ولا شيء عليه ، وقد تمت عمرته.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا كل ما قبله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة
عن الفقيه والتهذيب في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب التقصير.
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٧ | ١١٢٩.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٠ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٩٠ | ٢٩٨ و ١٥٩ | ٥٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١٧٥ | ٥٧٨ و ٢٤٣ | ٨٤٧.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٤٠ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التقصير.
[١] التهذيب ٥ : ٩١ | ٢٩٩ و ١٥٩ | ٥٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١٧٥ | ٥٧٩ و ٢٤٢ | ٨٤٥.