وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٧ - ٥١ ـ باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي
ميمون قال : خرجنامع أبي جعفر عليهالسلام إلى أرض بطيبة ومعه عمر بن دينار واناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله ـ إلى أن قال : ـ ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير إحرام.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد مثله [١].
[ ١٦٦٣٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ـ في حديث ـ قال : وقال أبو عبدالله عليهالسلام إن الحطابة [١] والمجتلبة [٢] أتوا النبي صلىاللهعليهوآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.
[ ١٦٦٣٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة ، قال : يدخل مكة بغير إحرام.
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ١٦٦٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام.
[١] المحاسن : ٦٣٧ | ١٣٨.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٦٥ | ٥٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٥ | ٨٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : الحطابين.
[٢] في نسخة : والمختلية ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٦٦ | ٥٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٦ | ٨٥٨.
[١] التهذيب ٥ : ٧٤ | ١٦٧٢.
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٦٦ | ٥٥٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٦ | ٨٥٩.