وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣ - ٥٠ ـ باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام
عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال : لا ، إلا مريض أو مبطون.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله [١].
[ ١٦٦٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام هل يدخل الرجل الحرم [١] بغير إحرام؟ قال : لا ، إلا أن يكون مريضا أو به بطن.
[ ١٦٦٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا؟ قال : لا يدخلها إلا محرما ... الحديث.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ١٦٦٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال : لا ، إلا مريضا أو من به بطن.
[١] التهذيب ٥ : ١٦٥ | ٥٥٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٥ | ٨٥٥.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٦٥ | ٥٥١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٥ | ٨٥٦.
[١] في التهذيب : مكة.
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٦٥ | ٥٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٥ | ٨٥٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.
[١] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٨ | ١٥٦٤