وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٢ - ٥٠ ـ باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام
[ ١٦٦٢٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس ، فقال : إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء ، وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد [١] منهن إن طمثت فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاستثفرت وتمنطقت بمنطق [٢] وأحرمت.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي قال : ذكرت لأبي عبدالله عليهالسلام : المستحاضة ، ثم ذكر مثله [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥] ، وتقدم في الطهارة أن المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر [٦].
٥٠ ـ باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام
ـ ولو دخل لقتال ـ الا أن يكون مريضا فلا يجب بل
يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه ، أو يتكرر
[ ١٦٦٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٩ | ١٣٦١.
[١] في نسخة : ولدت ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : وتمنطقت بمنطقة.
[٣] الكافي ٤ : ٤٤٤ | ٢.
[٤] تقدم في الأحايث ٦ و ١١ و ١٩ من الباب ٣ من أبواب النفاس.
[٥] يأتي في الباب ٩١ من أبواب الطواف.
[٦] تقدم في أبواب الاستحاضة الثلاثة.
الباب ٥٠
فيه ١٢ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٨ | ١٦٣٩.