وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٠ - ٤٨ ـ باب وجوب الإحرام على الحائض كما يحرم غيرها
ثوبا دون ثياب إحرامها [١] ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة [٢].
أقول : المراد لاتدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلى فيه ، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل النهى على الكراهة أو خوف تعدي النجاسة ، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مر في الطهارة [٣].
[ ١٦٦١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن زياد [١] ، عن محمد ين مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر [٢] حتى تطهر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣] وكذا كل ما قبله.
[ ١٦٦١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة [١] ولا تصلي.
[١] في التهذيب : ثيابها لإحرامها ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : بغير صلاة.
[٣] مر في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٤٥ | ٤.
[١] في نسخة : معاوية بن زياد ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : الأخرى ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٥ : ٣٨٨ | ١٣٥٧.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٨ | ١٣٥٨.
[١] في المصدر : كما يصنع المحدم.