وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٩ - ٤٨ ـ باب وجوب الإحرام على الحائض كما يحرم غيرها
قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال : كان أبي [١] يجردهم من فخ.
ورواه الكليني والشيخ كما مر في أقسام الحج [٢].
وهناك أيضا ما يدل على بقية المقصود [٣].
٤٨ ـ باب وجوب الإحرام على الحائض كما يحرم غيرها
لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإحرام
جهلا بوجوبه وجوازه
[ ١٦٦١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال : نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [١].
[ ١٦٦١٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الحائض تريد الإحرام؟ قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس
[١] في المصدر : قال : كان أبي عليهالسلام.
[٢] مر في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.
[٣] تقدم ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.
الباب ٤٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٥ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٣٨٨ | ١٣٥٦.
[١] التهذيب ٥ : ٣٨٩ | ١٣٥٩.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٤ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٨٨ | ١٣٥٥.