وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٠ - ٤٣ ـ باب ان المتمتع يقطع التلبية اذا شاهد بيوت مكة
أبي نصر [٢] ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة [٣] ، عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة؟ قال : نعم.
[ ١٦٥٨٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قال أبوجعفر وأبو عبدالله عليهماالسلام : إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا الحديثان اللذان قبله.
[ ١٦٥٨٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن مسكان [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة [٢].
[ ١٦٥٨٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال : اذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح.
[٢] في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).
[٣] في الكافي والتهذيب : أعرش مكة.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٩٩ | ٢.
[١] التهذيب ٥ : ٩٤ | ٣٠٨ ، والاستبصار ٢ : ١٧٦ | ٥٨٢.
٦ ـ التهذيب ٥ : ١٨٢ | ٦٠٩.
[١] في نسخة : عبدالله بن سنان ( هامش المخطوط ) ...
[٢] في المصدر زيادة : ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة. ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٨ | ١٦٣٨.