وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - ٤٢ ـ باب جواز التلبية جنباً ، وعلى غير طهر
أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا ، أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار ، وبراءة من النفاق.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير وابن فضال مثله [١].
[ ١٦٥٧٨ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٤٢ ـ باب جواز التلبية جنباً ، وعلى غير طهر ،
وعلى كل حال
[ ١٦٥٧٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال.
[١] المحاسن : ٦٤ | ١١٦.
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٤٣ | ٦٢٨.
[١] في المصدر زيادة : والحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. والكير : كير الحداد ، وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه. ( مجمع البحرين ـ كير ـ ٣ : ٤٧٨ ).
[٢] تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
الباب ٤٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٠ | ٩٦٢.