وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٩ - ٣٤ ـ باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم
عليهالسلام عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها.
[ ١٦٥٣٥ ] ١١ ـ وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن العمامة السابرية [١] فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال : نعم ، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا.
ثم قال أبو عبدالله عليهالسلام : قد سألني أبوسعيد عن الخميصة سداها ابريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.
٣٤ ـ باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم
ان كان راجلا ، وفي أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكبا
[ ١٦٥٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء.
[ ١٦٥٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وابن
١١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ | ٥.
[١] السابري : نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس. ( مجمع البحرين ـ سبر ـ ٣ : ٣٢٢ ).
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي ، وما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٣٤
فيه ١٠ أحاديث
(*) الردم : موضع بمكه. ( معجم البلدان ٣ : ٤٠ ).
١ ـ التهذيب ٥ : ٨٥ | ٢٨١ ، والاستبصار ٢ : ١٧٠ | ٥٦٣.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٩١ | ٣٠٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ ، وذيله في الحديث ٢