وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦ - ٣٣ ـ باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي [١].
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣٣ ـ باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير
الممزوج دون المحض والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما
شاءت الا ما استثني
[ ١٦٥٢٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، وصفوان بن يحيى ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج ، فقال : نعم ، لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك.
[ ١٦٥٢٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المحرمة ، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران
[١] يأتي في الفائدة الثانية | ٤٧ من الخاتمة.
[٢] تقدم في البابين ٨ و ١٠ من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣
فيه ١١ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٤ | ٢٤٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٩ | ١١٠٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ٢ ، والتهذيب ٥ : ٧٤ | ٢٤٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقعطة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ ، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.