وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥ - ٢٣ ـ باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه
حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٦٤٩٧ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض ، قلت [١] : وأي شيء الفرض؟ قال : تصلي ركعتين ، ثم تقول : اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فإن أصابني قدرك ( فحلني حيث حبستني بقدرك ) [٢] ، فإذا أتيت الميل فلبه [٣].
[ ١٦٤٩٨ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران بن أعين أنه سال أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يقول : حلني حيث حبستني ، قال : هو حل حيث حبسه الله ، قال أو لم يقل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[١] التهذيب ٥ : ٨١ | ٢٧١.
٣ ـ قرب الإسناد : ٥٨.
[١] في المصدر : قال : قلت :
[٢] في المصدر : فجلني حيث يجيئني قدرك.
[٣] في المصدر : الميلة فلب.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٧ | ٩٤٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وعن موضع آخر في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار.
[١] الكافي ٤ : ٣٣٣ | ٦.
[٢] تقدم في الباب ٩ من أبواب الاعتكاف ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.