وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣ - ٢٢ ـ باب جواز نية الحج اذا لم تجب عمرة التمتع
يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.
[ ١٦٤٩٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليهالسلام : إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا ، وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة ، فقلت له : لا ، فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له : لا ، وله أن يحل ويجعلها متعة ، وآخر عهدي بأبي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج [١] ، فقال الفضل بن الربيع : يا أبا الحسن إن لنا بك أسوة ، أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج ، فقال له أبي : لا ، ما أنا مفرد أنا متمتع ، فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له أبي نعم.
فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه ، فقال لهم : إن موسى بن جعفر عليهالسلام قال للفضل بن الربيع ، كذا وكذا يشنع بها على أبي.
أقول : رواية ابن السراج واضحة في التقية.
[ ١٦٤٩٣ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى [١] عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام قال : قلت له : كيف تصنع بالحج؟ فقال : أما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيام فأفرد له الحج ، قال : قلت : رأيت إن أراد المتعة ، كيف يصنع؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحج.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٨٩ | ٢٩٤ ، والاستبصار ٢ : ١٧٤ | ٥٧٦.
[١] الساج : الطيلسان الأخضر. ( الصحاح ـ سوج ـ ١ : ٣٢٣ ).
٧ ـ قرب الإسناد : ١٦٩.
[١] في المصدر : محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.