وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦ - ١٩ ـ باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر وفي سائر
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٩ ـ باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر وفي سائر
الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في
سنة الإحرام
[ ١٦٤٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [١] ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : خمس صلوات لا تترك على حال [٢] : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ... الحديث.
[ ١٦٤٧٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : خمس صلوات تصليها [١] في كل وقت ، منها صلاة الإحرام.
[ ١٦٤٧٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله
[١] تقدم في الحديثين ٤ و ١٤ من الباب ٢ ، وعلى بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٥٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.
[١] في المصدر زيادة : وأحمد بن أدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا.
[٢] في المصدر : على كل حال.
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.
[١] في المصدر : تصليهن.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ | ٢٥٩.