وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٣ - ١٧ ـ باب وجوب النية في الإحرام
[ ١٦٤٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن عمر [١] ، عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح مولى بسام الصيرفي قال : أردت الإحرام بالمتعة ، فقلت لأبي عبدالله عليهالسلام : كيف أقول؟ قال : تقول : اللهم إني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، وإن شيءت أضمرت الذي تريد.
[ ١٦٤٦٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام فقلت : كيف ترى أن أهل؟ فقال : إن شيءت سميت ، وإن شيءت لم تسم شيئا ، فقلت له : كيف تصنع أنت؟ قال : اجمعهما ، فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ، ثم قال : اما إني قد قلت لأصحابك غير هذا.
أقول : آخره محمول إما على التقية ، أو على الإحرام بعمرة التمتع وقصد إنشاء الحج بعدها فإنهما معا عبادة واحدة ، لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ١٦٤٦٧ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج؟ قال : ليس بشيء ، ولا ينبغي له أن يفعل.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٧٩ | ٢٦٢ ، والاستبصار ٢ : ١٦٧ | ٥٥٢.
[١] في نسخة : إبراهيم بن عمرو ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٥ : ٨٨ | ٢٩١ ، والاستبصار ٢ : ١٧٣ | ٥٧٣ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
[١] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديثين ٥ ، ٦ من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٤١ | ٣.