وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧ - ٨ ـ باب استحباب غسل الإحرام
عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم ... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٦٤٢١ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام ـ إلى أن قال : ـ فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.
[ ١٦٤٢٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم.
[ ١٦٤٢٣ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه؟ فقال : يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] التهذيب ٥ : ٦٣ | ٢٠٠.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٣ | ١٠٣٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٢ | ٦٠٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب تروك الإحرام.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٦٣ | ٢٠١.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٠١ | ٩١٩.
[١] تقدم في الباب ٢٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الأحاديث ٤ و ١٥ و ٢٣ من الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وبعمومه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الأبواب ٩ ـ ١٣ وفي الحديث ١١ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣٠ من أبواب تروك الإحرام.