وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥ - ٧ ـ باب استحباب الإطلاء لمن اراد الاحرام
[ ١٦٤١٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التيهؤ للإحرام؟ فقال : أطل بالمدينة فإنه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وإن شيءت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ، إن شاء الله.
[ ١٦٤١٥ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبدالله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : أذا أطليت للإحرام الأول ، كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان ـ خمسة عشر يوما ـ فاطل.
ورواه الصدوق بإسناده عن على بن أبي حمزة مثله ، ألا أنه قال : كيف لي أن أصنع في الطلة الأخيرة؟ وكم حد ما بينهما [١]؟.
[ ١٦٤١٦ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[١٦٤١٧] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال؟ قال : لا بأس.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٦٤ | ٢٠٣.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٦٢ | ١٩٨.
[١] الفقيه ٢ : ٢٠١ | ٩١٧.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٧ | ٤.
[١] التهذيب ٥ : ٦٢ | ١٩٧.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٠ | ٩١٦.