وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠ - ٤ ـ باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن
أقول : حمله الشيخ على ماسوى ذي القعدة كشوال ، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة ، واستحباب الترك ، أو يحمل القفا ومحل النورة على ما دون حد الرأس.
[ ١٦٤٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن الفضيل [١] عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ شعره في أشهر الحج؟ فقال : لا ، ولا من لحيته ، لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره ، وليطل إن شاء.
[ ١٦٤٠٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن محمد بن خالد الخراز قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : أما أنا فآخذ من شعري حين اريد الخروج ـ يعني إلى مكة ـ للإحرام.
أقول : جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى ذي القعدة لما مر [١] ، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم دون الكراهة.
[ ١٦٤٠٥ ] ٦ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل إذا هم بالحج ، يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي مايدل عليه [٢].
٤ ـ الهذيب ٥ : ٤٨ | ١٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ | ٥٢٦.
[١] كتب في هامش المخطوط « التهذيب ( عن الفضيل ) وهو سهو » بخطه ره ..
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٨ | ١٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ | ٥٢٥.
[١] مر في الحديث ٤ من هذا الباب.
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٦ | ٣١٩.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعص المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.