وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٩ - ٤ ـ باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن
٤ ـ باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن
أراد الحج حتى يحرم ، وكراهته في ذي القعدة ، وجواز
الأخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم
[ ١٦٤٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : لا بأس ، ما لم ير الهلال.
[ ١٦٤٠١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس بن عامر ، عن حسين بن أبي العلا مثله ، إلا أنه قال : أيأخذ من شعره ، ثم قال : نعم ، ولم يزد على ذلك.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله إلا أنه قال : نعم ، لا بأس به [١].
[ ١٦٤٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج؟ فقال : لا بأس به ، والسواك والنورة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة [١].
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٧ | ٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٧ | ١٤٠.
[١] التهذيب ٥ : ٤٨ | ١٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ | ٥٢٣.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٧ | ١٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ | ٥٢٢.
[١] الفقيه ٢ : ١٩٨ | ٩٠٢.