وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧ - ٢ ـ باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج
سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهرا.
[ ١٦٣٩٥ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد الأعرج [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يأخذ الرجل ـ إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج ـ من راسه ولا من لحيته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٦٣٩٦ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.
[ ١٦٣٩٧ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، وعلى نفي الوجوب [٢].
٦ ـ الكافي ٤ : ٣١٨ | ٤.
[١] في نسخة : سعيد بن عبدالله الأعرج ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ٤٧ | ١٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ | ٥٢١.
٧ ـ الكافي ٤ : ٣١٨ | ٣.
٨ ـ قرب الإسناد : ١٠٤.
[١] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.