وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - ١٥٩ ـ باب تحريم الطعن على المؤمن وإضمار السوء له
إن كان شهد على كافر صدق ، وإن كان مؤمنا رجع الكفر عليه ، فإياكم والطعن على المؤمنين.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، مثله [١].
[ ١٦٣٥٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان [١] ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا قال الرجل لأخيه المؤمن : أف ، خرج من ولايته ، وإذا قال : أنت عدوي كفر أحدهما ، ولايقبل الله من مؤمن عملا وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءاً.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله [٢].
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة [٣] ، عن محمد بن فضيل مثله [٤].
[ ١٦٣٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلا مات بشر ميتة ، وكان قمناً أن لايرجع إلى خير.
محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن
[١] عقاب الأعمال : ٣٢٠ | ١.
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٦٨ | ٨.
[١] في المصدر : محمد بن حسان.
[٢] المحاسن : ٩٩ | ٦٧.
[٣] في الكافي : محمد بن عبدالله ، عن زرارة.
[٤] الكافي ٨ : ٣٦٥ | ٥٥٦.
٣ ـ الكافي ٢ : ٢٦٩ | ٩.