وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٢ - ١٥٢ ـ باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقاً
أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية لله وحرمة ماله كحرمة دمه.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله [١].
[ ١٦٣١٢ ] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في حديث المناهي ـ أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن الغيبة والاستماع إليها ، ونهى عن النميمة والاستماع إليها ، وقال : لا يدخل الجنة قتات ، ـ يعني : نماما ـ ، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله ، ونهى عن الغيبة ، وقال : من اغتاب امرءاً مسلما بطل صومه ، ونقض وضوءه ، وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف ، وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا [١] لما حرم الله عزّ وجّل ، ألا ومن تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة ، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.
[ ١٦٣١٣ ] ١٤ ـ وفي ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهالسلام قال : إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وإن من
[١] عقاب الأعمال : ٢٨٧ | ٢.
١٣ ـ الفقيه ٤ : ٤ و ٨ | ١.
[١] في نسخة : وهو مستحل.
١٤ ـ أمالي الصدوق : ٢٧٦ | ١٧.