وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦ - ٨٦ ـ باب وجوب كف الأذى عن الجار
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن فضالة بن أيوب مثله [٢].
[ ١٥٨٣٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : قال : قرأت في كتاب علي عليهالسلام إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب ، أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه ، الحديث مختصر.
[ ١٥٨٣٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : جاءت فاطمة عليهاالسلام تشكو إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعض أمرها فأعطاها كربة [١] وقال : تعلمي ما فيها ، فإذا فيها : من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
[ ١٥٨٤٠ ] ٤ ـ وعن عدة أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : المؤمن من أمن جاره بوائقه ، قلت : ما بوائقة؟ قال : ظلمه وغشمه.
[٢] الزهد : ٤٢ | ١١٣.
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٨٩ | ٢.
٣ ـ الكافي ٢ : ٤٨٩ | ٦.
[١] الكربة بالتحريك : اصول السعف الغلاظ العراض. ( القاموس المحيط ـ كرب ـ ١ : ١٢٣. هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٢ : ٤٩٠ | ١٢.