مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣٤ - وجوب صلاة الآيات
الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة ، فإذا فرغت فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى» [١] ، الحديث.
وصحيحة الفضلاء السابقة [٢] ربّما يكون دليل المنكر ، إذ يظهر من السياق لزومها وكونها موظّفة للأمور المذكورة خاصّة ، وكونها بالنسبة إلى الكلّ على نهج واحد.
وأمّا القائل بالاستحباب فيها ، فلم نطّلع عليه سوى ما ذكرنا عن أبي الصلاح [٣] ، وقد عرفت ما فيه.
نعم ، في «الشرائع» : وقيل : لا ، بل يستحبّ للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب [٤] ، فتأمّل!
ويمكن أن يكون مراد المصنّف من القول بالاستحباب القول بعدم الوجوب ، لكنّه بعيد عن عبارته.
فيحتمل أن يكون حكمه بقوله بالاستحباب من جهة أنّه بعيد يرد هذه الصحاح بالمرّة ، فيكون قائلا بالاستحباب ، فتأمّل!
وأمّا القائل بالوجوب في الرياح المخوفة والظلمة الشديدة خاصّة زائدا على الوجوب للكسوفين والزلزلة ، فهو الشيخ في «النهاية» [٥]. وينسب إلى جمله القول بالوجوب للرياح المظلمة السود خاصّة زائدا على الوجوب المذكور [٦].
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٦ الحديث ١٥٣٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩١ الحديث ٩٩٣٧ ، مع اختلاف.
[٢] راجع! الصفحة : ٤٣١ من هذا الكتاب.
[٣] مرّ آنفا.
[٤]شرائع الإسلام : ١ / ١٠٣.
[٥] النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٦.
[٦]نسب إليه في الحدائق الناضرة : ١ / ٣٠٢ ، لاحظ! الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٩٤.