منتخب الاثر فی الامام الثاني عشر علیهالسلام - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣١٨ - الفصل الأربعون في أنّه يقوم بالسيف
٦٩٦- [٥] -الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام إِنَّ اَلْأَرْضَ لِلََّهِ يُورِثُهََا مَنْ يَشََاءُ مِنْ عِبََادِهِ وَ اَلْعََاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ [١] أنا و أهل بيتي الّذين أورثنا اللّه الأرض، و نحن المتّقون، و الأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمّرها، و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها و أخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها و أحياها فهو أحقّ بها من الّذي تركها، يؤدّي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها، حتّى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و منعها، إلاّ ما كان في أيدي شيعتنا، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم.
و يدلّ عليه الأحاديث: ٤٢٣، ٤٢٦، ٥٧٢، ٧١٣، ٧١٥.
[٥] -الكافي: ج ١ ص ٤٠٧ و ٤٠٨ ح ١ ب أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام؛ تفسير نور الثقلين: ج ٢ ص ٥٦ ح ٢٢٢ من تفسير سورة الأعراف؛ تفسير العيّاشي: ج ٢ ص ٢٥ ح ٦٦، تفسير الصافي: ج ٢ ص ٢٢٨ من تفسير سورة الأعراف؛ تفسير البرهان: ج ٢ ص ٢٨ من تفسير سورة الأعراف؛ البحار: ج ١٠٠ ص ٥٨ ب ٩ ح ٢.
[١] الأعراف: ١٢٨.
غ