فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٦ - دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
لكنّ الانصاف أنّ المراد بالمعروف هنا : عدم الاستفادة السيّئة من هذه الحرية ، بل تتقدّم إلى اختيار الزوج الجديد بخطوات مدروسة واُسلوب لائق ، كما وصل من الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) ؛ على الأرامل أن يحافظن على مظاهر الحزن و... ، ومن هذه الجهة لا فرق بين من تزوجت بإذن أبيها وغيرها .
ثالثاً : الآية الرابعة ( عموم ينكحن ) : قال المحقق النراقي : « والأخيرة واردة من المعتدّة المطّلقة وهي مدخولة » (٤١) .
نعم ، أنّ الانصاف أنّها وردت في المطلّقة التي تجب عليها العدّة ، كما قيّد سبحانه وتعالى الحكم ببلوغ الأجل ، حيث قال : { وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } (٤٢) .
٥ ـ السنّة الشريفة : يمكن التمسّك بعدّة روايات :
الروّاية الاُولى : صحيحة الفضلاء : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذنية ، عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها أنّ تزويجها بغير ولي جائز » .
ورواها الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤٣) .
تقريب الدلالة : لا يخفى صراحة الرواية في أنّ الباكرة الرشيدة أمر تزويجها بيدها من دون أن تحتاج إلى إذن الولي .
يلاحظ عليها :
أوّلاً : أنّ مفردة ( المرأة ) أعم من الثيب والباكرة ، فالرواية أعم من المدّعى ، وليست صريحه فيه ، وبالتالي إذا وجد دليل مخالف يخصّصها .
(٤١) المصدر السابق : ١١٠ .
(٤٢) البقرة : ٢٣١ .
(٤٣) وسائل الشيعة ٢٠ : ١٠٠ ، ب ٤٤ التزويج بغير ولي ، ح ٢ .