فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٩ - رسالة إزاحة الشكوك في أحكام لباس المصلّي المشكوك /١ الشيخ محمد حسن الآشتياني
بطهور » (٣١) أو » لمن لم يقم صلبه « (٣٢) أو » لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب « (٣٣) وقوله (عليه السلام) : « لا يقبل الله الصلاة في غير ما أحلّ الله لحمه » (٣٤) أو » الصلاة فيه فاسدة « (٣٥) ونحو ذلك .
وقد يكون مدلولاً لما هو من قبيل التكليف الغيري المقدّمي الإرشادي ، كقوله تعالى : {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ } (٣٦) ، وقوله تعالى : {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ } (٣٧) بناءً على سوقهما لإيجاب الركوع والقراءة في الصلاة ، وما ورد من النهي عن الصلاة في الحرير أو غير المأكول أو لباس الذهب ، وقوله تعالى : {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } (٣٨) إلى غيره ذلك .
وقد يكون مدلولاً لتكليف وخطاب نفسي ، من غير أن يكون له تعلّق بالعبادة ونظر إليها ، كشرطيّة إباحة المكان ، أو اللباس المستفادة ممّا دلّ على حرمة الغصب والنهي عنه مطلقاً .
أمّا الأوّل : فلا يتوهّم اختصاص مدلوله بما إذا علم المكلّف بما اعتبر في العبادة تفصيلاً بحيث يجوز الصلاة مع الشكّ واقعاً ، نظراً إلى اختصاص قضية اعتباره بصورة العلم ، لما عرفت من فساد توهمّه في المقدّمة الثانية .
(٣١) وسائل الشيعة ١ : ٣١٥ ، ب ٩ من أحكام الخلوة ، ح ١ .
(٣٢) المصدر السابق ٤ : ٣١٣ ـ ٣١٤ ، ب ٩ من القبلة ، ح ٣ .
(٣٣) المصدر السابق ٦ : ٣٧ ، ب ١ من القراءة ، ح ١ .
(٣٤) المصدر السابق ٤ : ٣٤٥ ، ب ٢ من لباس المصلي ، ح ١ .
(٣٥) المصدر السابق .
(٣٦) البقرة : ٤٣ .
(٣٧) المزمل : ٢٠ .
(٣٨) البقرة : ١٤٤ .