فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨١ - دراسات فقهية حديثية ــ فقه الحديث عند الفقهاء /١ السيد علي عباس الموسوي
الروايات ، منها ما رواه ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص » (٤٠) .
ويمنع السيد الخوئي الاستدلال بهذه الرواية مسجّلاً على مضمونها أنّ مدلولها غير مطابق لما هو المشاهد بالوجدان ، فإنّ من نظر إلى المشرق عند الغروب رأى أنّ الحمرة قد ارتفعت من ناحيته ثم زالت وحدثت حمرة اُخرى في ناحية المغرب ، إذا فالحمرة المشرقية تنعدم عند الغروب وتحدث حمرة اُخرى ، لا أنّ تلك الحمرة باقية سارية تتعدّى من المشرق إلى المغرب كما هو صريح الرواية ، حيث قال : « فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب » . وما ذكرناه أمر ظاهر لا خفاء فيه ، فهذه الحمرة وذلك المشرق والمغرب فليلاحظ اللاحظ أنّ الحمرة المشرقية هل تعلو وتتعدّى عن قمة الرأس إلى ناحية المغرب كما هو الحال في الزوال ، حيث ذكرنا أنّ الشمس إذا طلعت لا تزال تعلو وترتفع حتى تصل دائرة نصف النهار ، فإذا تجاوزت عنها فقد تحقق زوالها ، أو أنّ الحمرة المشرقية تعلو وتزول بالكلية وتحدث حمرة اُخرى في ناحية المغرب ؟ ! فالرواية مخالفة لما هو المشاهد بالوجدان ، وغير قابلة للتصديق في مدلولها (٤١) .
المورد الثالث :
في نفس المسألة السابقة في المورد الثاني ، فإنّ ممّا استدلّ به على أنّ الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس ما رواه الكليني بأسانيد متعدّدة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ـ يعني من المشرق ـ فقد غابت الشمس من شرق الأرض
(٤٠) وسائل الشيعة ( الحر العاملي ) ٤ : ١٧٤ ، ب ١٦ من المواقيت ، ح ٤ .
(٤١) كتاب الصلاة ( الخوئي ) ١ : ٢٤٥ .