فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٥ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق
القول الرابع: ترجيح الأعدل من البيّنتين، أو الأكثر عدداً مع تساويهما في العدالة، مع اليمين، ومع التساوي يقضي للخارج (١١٣).
والترجيح بهاتين الصفتين عمل به المتأخّرون على تقدير كون العين في يد ثالث; لورودها في بعض الأخبار (١١٤). (اُنظر: شهادة)
وقد يستعمل الملك المطلق في مقابل المقيد، كملك الطلق في مقابل الوقف والرهن (١١٥).
(اُنظر: وقف)
الرابع ـ الإطلاق بمعنى تخلية السبيل:
تحدّث الفقهاء عن الإطلاق، بمعنى تخلية سبيل شخص ما في موضعين:
١ ـ إطلاق سراح الأسير أو السجين:
وهذا ما تعرّضوا له في باب الجهاد والحدود والتعزيرات ونحوها، وحكموا بأنّه يطلق سراح السجين متى ما انتهت مدة محكوميته، كما أنّ للإمام إطلاق سراح الأسير للمفاداة أو منّاً عليه على تفصيل يذكر في محلّه.
(اُنظر: أسير، سجين)
٢ ـ ضمان ما تتلفه الدابة مع إطلاقها:
لا إشكال في الضمان فيما لو أرسل دابّته وأطلق عنانها حتّى دخلت مزرعة شخص آخر فأتلفتها أو أتلفت شيئاً آخر، فإنّه وإن كان يصدر من فاعله بإرادته إلاّ أنّها مغلوبة في جنب إرادة السبب، فإنّ المباشر حينئذ يعدّ آلة للسبب، فالسبب في هذه الصورة أقوى من المباشر (١١٦).
خامساً ـ الإطلاق عند الاُصوليين:
تحدّث الاُصوليون عن الإطلاق والتقييد في مباحث الألفاظ، وكذلك
(١١٣) المقنعة( المفيد ) : ٧٣٠ ـ ٧٣١. اللمعة ( الشهيد الأول ) : ٩٢. المقتصر( المحقق الحلي ) : ٣٨٣.
(١١٤) المسالك ( الشهيد الثاني ) ١٤: ٨٥. وانظر: الوسائل ( الحر العاملي ) ٢٧: ٢٤٩، ب١٢ من كيفيّة الحكم، ح١.
(١١٥) انظر: مهذّب الأحكام( السبزواري ) ١٨: ١٣٦. المنهاج (السيستاني) ٢: ١٧٥، م٦١٦.
(١١٦) التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ٣٢٣.