فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٢ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق
ثانياً ـ الألفاظ ذات الصلة:
١ ـ العموم: يظهر معنى العموم من بيان العامّ، فالعام هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. وقد يقال للحكم: إنّه عام أيضاً باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلّق أو المكلّف (١٠).
والفرق بينه وبين الإطلاق: بأنّ دلالة العموم إيجابية ولفظية مستفادة من أداة العموم، ودلالة الإطلاق سلبية وسكوتية مستفادة من مقدّمات الحكمة (١١).
٢ ـ الإرسال: وهو يأتي ـ في اللغة والاصطلاح ـ على معاني متعدّدة: منها: الإطلاق (١٢)، وتقدم في التعريف أن أصل الاطلاق بمعنى الإرسال، ولكن لا ينحصر فيه بل يأتي بمعنى بعث الشخص أو الشيء كما في إرسال الرسول أو الرسالة، فالنسبة بينهما عموم من وجه.
٣ ـ التنكير: وهو استعمال اللفظ في الطبيعة المقيدة بالوحدة القابلة للانطباق على كثيرين في الخارج، والنسبة بين الإطلاق والتنكير عموم من وجه (١٣); لصدقهما في نحو: تحرير رقبة، وانفراد النكرة عنه إذا كانت عامّة، كما إذا وقعت في سياق النفي، وانفراد المطلق عنها في نحو: اشتر اللحم.
هذا إذا كانت النكرة مطلقةً، فـإن قيّــدت كــانت مبـاينـة للمطلق (١٤).
ثالثاً ـ الشيء المطلق ومطلق الشيء:
الشيء المطلق هو الذي اُخذ فيه قيد الإطلاق، فهو من الماهيّة بشرط شيء، وهو ما صدق عليه اسم الشيء بلا قيد لازم، ومنه قول الفقهاء: يرفع الحدث بالماء المطلق، فخرج به ماء الورد والماء المعتصر
(١٠) اُصول الفقه (المظفر) ١: ١٢٩.
(١١) المعالم الجديدةللاصول ( الصدر ) : ١٣٦. معتمد الاُصول ( الامام الخميني ): ٣٦٤.
(١٢) القاموس المحيط ( الفيروز آبادي ) ٣: ٥٦٣. وانظر: لسان العرب ( ابن منظور ) ٥: ٢١٤. المصباح المنير ( الفيومي ): ٢٢٦.
(١٣) انظر: المحاضرات( الخوئي ) ٥: ٣٦١.
(١٤) انظر: حقائق الاُصول ( الحكيم ) ١: ٥٥٤.