فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٦ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
وهو بحث موسّع اشتمل على عدّة شقوق وتفريعات ومقدّمة :
أمّا المقدّمة فقد بُيّن فيها أنّ الإطعام بنفسه مستحبّ لما فيه من عنوان الصدقة أو الإحسان أو البرّ ، فقد روى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال : « من الإيمان حسن الخلق وإطعام الطعام » ، وعقد في الوسائل باباً بعنوان ( باب استحباب إطعام الطعام ) . ومعنى هذا أنّه بصرف النظر عن العناوين الخاصّة تظلّ حالة إطعام الطعام مندوبة شرعاً .
أ ـ الإطعام ستّين مسكيناً ، وموارده هي :
١ ًـ كفّارة الصوم .
٢ ًـ كفّارة الظهار .
٣ ًـ كفّارة قتل العمد .
٤ ًـ كفّارة قتل الخطأ .
بـ ـ إطعام عشرة مساكين ، وموارده هي :
١ ًـ كفّارة اليمين .
٢ ًـ كفّارة الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان .
جـ ـ إطعام مسكين واحد ، وموارده هي :
١ ًـ كفّارة الفدية .
٢ ًـ كفّارة الصيد .
٣ ًـ كفّارة من نذر صوم يوم فعجز عنه .
هذا ، وقد طُرح في المقام أحد البحوث المهمّة ، وهو : ما يجب مراعاته في