فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٩ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة منهاجية لکتاب غُنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع الشيخ خليل الكريواني
السمعي والعقلي (٤٠) وکذا في بداية کتاب البيع في بحث شروط صحة انعقاد البيع (٤١) ، وطائفة من الموارد الاُخرى نرى التشابه مع عبارات ( الانتصار ) (٤٢) .
أجل ، الي جانب تأثّر السيد ابن زهرة ببعض الفقهاء السابقين إلا أنّ ما هو عليه من حالة الانقياد للأدلّة الشرعية وتفکيره الحرّ في البحوث العلمية يشکّل ظاهرة بارزة للعيان في کثير من المواضع من الغنية ، وهذا ما جعله يمتاز عن باقي الکتب الفقهية الاُخرى المعاصرة له .
لقد تناول المؤلّف بما کان يتمتّع به من عمق الأقوال والآراء الفقهية والاُصولية للشيخ الطوسي بالبحث والتحقيق وفي بعض الموارد تصدّى لردّها والاستدلال علي آرائه ، نذکر علي سبيل المثال ما يلي :
١ ـ لقد قال في بحث الوضوء : « ويجوز أن يؤدّي بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة بالإجماع المذکور ، ومن خالف في ذلك من أصحابنا غير معتدّ بخلافه » (٤٣) .
٢ ـ وفي بحث الغصب نراه قد تعرّض لهذه المسألة ، وهي : مَن غصب حبّاً فزرعه أو بيضة فأحضنها فالزرع الحاصل والفرخ المتولّد يکونان لصاحبهما ، لا للغاصب ، ثمّ عقّب ذلك بالقول : « ومن أصحابنا مَن اختار القول بأنّ الزرع والفرخ للغاصب وعليه القيمة ؛ لأنّ عين الغصب تالفة . والمذهب هو الأوّل » (٤٤) .
٣ ـ وفي بحث السرقة في مسألة ما لو اشترك جماعة في سرقة مال کان بمقدار النصاب ـ أي ربع دينار ـ فصاعداً ، فبعد أن اختار أنّهم يُقطَعون جميعاً وإن لم يبلغ نصيب کلّ واحد نصاباً أضاف قائلاً : « ومن أصحابنا مَن اختار
(٤٠) ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع : ٣٣ . الحلبي ، أبو الصلاح تقي الدين بن نجم الدين ، الكافي في الفقه : ١٠٩ .
(٤١) ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع : ٢٠٧ ـ ٢١٤ . الحلبي ، أبو الصلاح تقي الدين بن نجم الدين ، الكافي في الفقه : ٣٥٣ .
(٤٢) کنموذج اُنظر : الشريف المرتضى ، علي بن الحسين ، الانتصار في انفرادات الإمامية : ٢٦٦ . ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع : ٣٣٧ .
(٤٣) ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع : ٥٤ .
(٤٤) المصدر السابق : ٢٨٠ .