فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٩ - دراسات فقهية حديثية ــ فقه الحديث عند الفقهاء /١ السيد علي عباس الموسوي
يرى السيد الخوئي (رحمه الله) أنّ هذه الرواية ، لابدّ من حملها على بيان الحكم الأخلاقي ، ويعلّل ذلك بأنّ هذه القضية هي قضية شخصية لم ترد لبيان الحكم الشرعي (٢) . وقال معلّقاً على هذه الرواية في مورد آخر : « إذ الولد الحرّ غير قابل لأن يكون مملوكاً لأحد كي يكون ماله كذلك أيضاً ، بل الأب لا ولاية له عليه فضلاً عن أن يكون مالكاً له ، فمن هنا لا محيص عن حمل هذا الذيل على بيان حكم أخلاقي فقط » (٣) .
ويذكر السيد الخوئي شاهداً على حمله الرواية على هذا الأمر ، وهو ما ورد عن الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال : « قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه » قال : فقلت له : فقول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : « أنت ومالك لأبيك » ، فقال : « إنّما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي ، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)يحبس الأب للابن » (٤) .
المورد الثاني :
وقع الخلاف في اشتراط إذن الأبوين في الحج المندوب ، وقد ذكر صاحب الحدائق أنّ النص ورد بالمنع ، وهو رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه إلى أن قال (صلى الله عليه و آله و سلم): ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوعاً ولا يحج تطوعاً ولا يصلي تطوعاً إلا بإذن أبويه وأمرهما » (٥) .
ويرى السيد الخوئي أنّ الرواية لا يمكن العمل بها لأمرين :
أحدهما : اشتمال الرواية على توقف الصلاة تطوعاً على إذن الأبوين ، وهذا
(٢) كتاب الحج ( الخوئي ) ١ : ٢٠٧ .
(٣) كتاب النكاح ( الخوئي ) ١ : ٣٤١ .
(٤) وسائل الشيعة ( الحر العاملي ) ١ : ٢٦٥ ، ب ٧٨ مما يكتسب به ، ح ٨ ، ط . مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
(٥) المصدر السابق ١٠ : ٥٣٠ ، ب ١٠ من الصوم المحرم والمكروه ، ح ٢ .