فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٥ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأنبياء /٢ الشيخ خالد الغفوري
{الْوَارِثِينَ } (١٦) ؛ حيث يتجلّى هنا بكلّ وضوح بأنّه كان يريد بدعائه الخروج من حالة الوحدة وكونه بلا معين ، وهذا الدعاء إن لم نقل أنّه ظاهر في كونه أراد معيناً حال حياته فلا أقلّ من كونه قصد الأعمّ من حال الحياة والموت ، وفي هذه الآية اقتصر زكريا (عليه السلام) في دعائه على ذلك ، ولم يتعرّض لطلب الوارث لا تصريحاً ولا تلويحاً . والمستفاد منها أمران :
أحدهما : عدم تخصيص الدعاء بطلب المعين والوليّ لما بعد الموت ، والآخر : عدم التقييد بكونه وريثاً والسكوت عن ذكر الوراثة ، وإنّما ذُكرت وصفاً لله سبحانه (١٧).
إذن ، فما كان يطلبه زكريا (عليه السلام) في دعائه هو الوليّ لا شيء غيره .
ما هي فائدة ذكر الوراثة في دعاء زكريا (عليه السلام) ؟
وأمّا الفائدة من ذكر قوله: { يَرِثُنِي } فقد يمكن تقريبها بأحد تقربين :
التقريب الأوّل : وهو مبنيّ على قراءة الفعل في قوله : { يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ } بالرفع على أنّه صفة لـ { وَلِيّاً } ، ويكون الغرض من ذكره هو أنّه قرينة معيِّنة لكون المراد بالوليّ في الكلام ولاية الارث التي تنطبق على الولد؛ لكون الولاية معنى عاماً ذا مصاديق مختلفة لا يتعيّن واحد منها إلا بقرينة معيِّنة (١٨)، كما قيّدت الولاية بالنصرة في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُمْ } (١٩)، والمراد بها ولاية النصرة، وقيّدت بالأمر والنهي في قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَر } (٢٠)، والمراد ولاية التدبير، وفي الآية إنّما جيء بوصف الوراثة من أجل تشخيص ولاية هذا الوليّ وأنّها ولاية إرث ، فبذلك تظهر فائدة ذكر الوراثة على الرغم من عدم كونها دخيلة في المطلوب بالدعاء .
(١٦) الانبياء : ٨٩ .
(١٧) أقول : إنّ تعقيب الدعاء بهذه العبارة : وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ لا يخلو من لطف وإشارة الى أنّ زكريا (عليه السلام) كان يرجو أن يكون له وارث ، إلا أنّه لم يكن ذلك مطلوباً مهمّاً له ، وإلا لتعلّق طلبه بالوارث ، ولقيّد به دعاءه ، بل كان غرضه الأساس من الدعاء : هو خروجه من حالة الوحدة .
(١٨) اُنظر: الطباطبائي، محمّد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ١٤ : ١٣.
(١٩) الشورى: ٤٦.
(٢٠) برّاج، جمعة محمّد محمّد ، أحكام الميراث في الشريعة الاسلامية : ٢٦٩.