فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٢ - دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
الرواية السّادسة : خبر سعدان : بإسناد الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن سعدان بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها » (٥٦) .
قال صاحب الوسائل : « حمله الشيخ على المتعة ، وعلى من عضلها أبوها ، ويحتمل الحمل على التقيّة » .
سند الحديث :
سعدان بن مسلم لم يرد في حقّه توثيق إلا عمومات لا يعتمد عليها ككونه من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) ، أو من جملة رواة كامل الزيارة وتفسير علي بن إبراهيم ، وأمّا رواية صفوان بن يحيى عنه فغير ثابتة ؛ لضعف طريقه بابن بطة وأبي المفضّل .
تقريب الدلالة :
الرواية صريحة في نفي البأس عن تزويج البكر بغير إذن أبيها ، لكنّها ضعيفة سنداً ، كما عرفت .
أدلّة القول الثاني :
١ ـ مقتضى الأصل : من الواضح عدم استقلال البكر الصغيرة في تزويجها وسائر تصرّفاتها إلا إذا كانت بإذن وليّها . وأمّا البكر الرشيدة فهي مشكوكة التصرّف ، لا يُعلم صحة استقلالها أو عدمها ، ومقتضى الاستصحاب هو بقاء ولاية الأب حتى بعد بلوغها ورشدها إلا أنّ يقام دليل ، كما ادّعى ذلك من ذهب إلى القول الأوّل .
والأصل لا يقاوم العمومات والإطلاقات السابقة لو ثبتت حجيّتها ، كما صرح به الشيخ الأعظم (رحمه الله) .
(٥٦) وسائل الشيعة ١٤ : ٢١٤ ، ب ٩ عقد النكاح ، ح ٤ .