فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠ - قاعدة « لا تعاد » / ٢ / آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
الاطلاق الثاني في أدلّة الاجزاء والشرائط لا الاطلاق الأول ، فهي تدل على عدم دخل الجزء أو الشرط المتعذّر أو المنسي في هذا الحال ، وأنّ الأقل صحيح ووافٍ بالغرض .
والوجه في دعوى الميرزا (قدس سره) اختصاص القاعدة بتقييد الاطلاق الثاني في أدلّة الجزئية والشرطية إمّا يكون باعتبار أنّ لسان القاعدة وإن كان بعنوان نفي الاعادة إلاّ أنّ هذا إرشاد إلى رفع الجزئية باعتبار لزوم ثبوتها للاعادة ، فيكون من قبيل الكنايات التي يطلق فيها اسم المسبّب ويراد به السبب ، وهذا إنّما يصح إذا كان المسبّب معلولاً مباشرا لذلك السبب ، وهذا إنّما يكون في مورد الاطلاق الثاني لدليل الجزئية لا الأول ، أي في مورد لا يكون إطلاق الأمر بالجزء فعليا وإلاّ كانت الاعادة فيه من جهة عدم الامتثال المستلزم لبقاء الأمر الأول ، وليس مسبّبا مباشرة من إطلاق الجزئية .
وإن شئت قلت: إنّ العلّة والسبب التام للاعادة في مورد الاطلاق الأول مجموع أمرين : إطلاق الجزئية وعدم الامتثال ؛ لأن المفروض القدرة على الامتثال فيه ، فإطلاق الجزئية فيه ليس إلاّ جزء السبب ، فلا يكون مساوقا مع الاعادة وسببا تاما لها ليصح إطلاق اسم المسبّب وإرادة السبب إثباتا أو نفيا ، وهذا بخلاف موارد النسيان والعذر ، فإنّ الاعادة فيها مسبّب من إطلاق الجزئية مستقلاً بلا حاجة إلى ضميمة لعدم التمكن من الاتيان بالاكثر وعدم الأمر به ، فتكون الجزئية أو الشرطية وحدها سببا تاما للاعادة ، فيمكن إرادة نفيها بلسان نفي مسبّبها المباشر .
أو يكون الوجه في الاختصاص أنّ أدلّة القاعدة حيث تفترض بنفسها الأمر بالاجزاء غير الركنية واعتبارها في الصلاة ولو بعنوان كونها سنّة ، فلا يمكن أن يكون النظر فيها إلى نفي الجزئية في مورد فعلية الأمر بها وإمكان امتثالها ؛ لأنّها تفترض ذلك وتأمر به ، فكيف تنفيه ؟ ! وهل هذا إلاّ شبه