فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٢ - من الذي بيده أمر الخمس ؟ آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
خصوصاً مع وجود النائب العام الذي هو أعرف بأحكام التقسيم وأبصر بمواقعه .
ووقع التصريح في رواية إسماعيل بن جابر أنّ العلماء اُمناء (٦٥)، وفي مرسلة الفقيه أنّه قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : اللّهمّ ارحم خلفائي ، قيل : يا رسول اللّه ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنّتي (٦٦)، وفي روايات كثيرة أنّ العلماء ورثة الأنبياء (٦٧)، وفي مقبولة ابن حنظلة أنّه الحاكم من جانبهم (٦٨)، وفي التوقيع الرفيع « أنّه حجّة من جانبهم » (٦٩).
ولا شكّ أنّ مع وجود أمين الشخص وخليفته وحجّته والحاكم من جانبه ووارثه الأعلم بمصالح أمواله والأبصر بمواقع صرفه الأبعد عن الأغراض الأعدل في التقسيم ولو ظنّاً لا يعلم الإذن في تصرّف الغير ومباشرته ، فلا يكون جائزاً » (٧٠). انتهى .
وكأنّ الفقيه العلاّمة صاحب المستند لم يرَ لسهم الإمام (عليه السلام) بل للخمس مطلقاً وجهاً للتشريع إلاّ سدّ خلّة الفقراء ورفع حاجتهم ولزوم إطعامهم وإكسائهم وتفريج كربتهم ، والأكثر من ذلك الاهتمام باُمور المسلمين والسعي في رفع حوائجهم والمواساة لهم بالمال وما أشبه ذلك ؛ فإنّ من الحقوق أن لا تشبع ويجوع ، فإنّه (رحمه الله) لم يشر إلى حيثيّة الإمامة والولاية على المسلمين في مهامّ الاُمور ؛ من إعلاء كلمة اللّه تعالى ، ونشر معارف القرآن الكريم والسنّة والعترة ، وتشكيل اللجان الضرورية واللازمة في الاُمور الثقافية والاقتصادية والعسكرية إلى مسائل الجهاد والحرب والهدنة ، مع أنّ معرفة الموارد والمواقع التي يكون صرفه فيها أصلح وألزم في مثل هذه الاُمور تُعدّ أهمّ وأولى من معرفة موارد الجوع والشبع والفقر والغناء في الأفراد !
وإذا كان الاحتياط في الأداء إلى الفقيه لذلك ، فالفقيه الوليّ الحاكم العارف
(٦٥)الكافي ١ : ٨٢، ب٢ من فضل العلم ، ح٥ .
(٦٦)الوسائل ١٨ : ٦٥، ب٨ من صفات القاضي ، ح ٥٠.
(٦٧)الكافي ١ : ٨١، ب٢ من فضل العلم ، ح٢ .
(٦٨)الوسائل ١٨ : ٧٥، ب٩ من صفات القاضي ، ح١ .
(٦٩)المصدر السابق : ١٠١، ب ١١من صفات القاضي ، ح٩ .
(٧٠)مستند الشيعة ١٠ : ١٣٥ـ ١٣٦.