فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٠ - من الذي بيده أمر الخمس ؟ آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
٤ ـ والقسمة بين المحاويج من الذرّيّة .
٥ ـ والتخيير بين التحليل والدفن والإيداع .
٦ ـ والتخيير بين الدفن والإيداع .
٧ ـ والتخيير بين الدفن والإيداع والقسمة بين الأصناف .
٨ ـ والتخيير بين الإيداع والقسمة .
٩ ـ والقسمة بين موالي الإمام وشيعته من أهل الفقر والصلاح من غير تخصيص بالذرّيّة .
والإشارة إلى أدلّتهم ونقدها من النقض والإبرام قال :
« أقول : أكثر هذه الوجوه وإن كانت مدخولة إلاّ أنّه يدلّ على الحكم ما مرّ من الإذن المعلوم بشاهد الحال ؛ فإنّا نعلم قطعاً بحيث لا يداخله شوب شكّ أنّ الإمام الغائب ـ الذي هو صاحب الحقّ في حال غيبته ، وعدم احتياجه ، وعدم تمكّن ذي الخمس من إيصاله حقّه إليه ، وكونه في معرض الضياع والتلف بل كان هو المظنون ، وكان مواليه وأولياؤه المتّقون في غاية المسكنة والشدّة والاحتياج والفاقة ـ راضٍ بسدّ خُلّتهم ورفع حاجتهم من ماله وحقّه » (٥٩).
ثمّ أطال الكلام في المقام في بيان أنّ الأئمّة (عليهم السلام) هم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، وهو (عليه السلام) خليفة اللّه في أرضه والمؤمنون عياله كما في مرسلة حماد : « هو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له » (٦٠)، وهو منبع الجود والكرم ، سيّما مع ما ورد عنهم وتواتر من الترغيب في التصدّق وإطعام المؤمن والسعي في حاجته وتفريج كربته والأمر بالاهتمام باُمور المسلمين ، وقالوا في حقّ المسلم على المسلم : إنّ له سبعة حقوق واجبات . . إلى آخر الحديث ، وإنّ إطلاق رواية محمّد بن يزيد (٦١)ومرسلة الفقيه (٦٢)يدلّ على أنّ إعطاء الخمس صلة .
(٥٩)مستند الشيعة ١٠ : ١٣٢ـ ١٣٣.
(٦٠)الوسائل ٦ : ٣٦٥، ب١ من الأنفال ، ح٤ .
(٦١)ونصّ الرواية : « من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا » الوسائل ٦ : ٣٣٢، ب ٥٠من الصدقة ، ح١ .
(٦٢)ونصّ المرسلة : « من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شيعتنا » الفقيه ٢ : ٥٥، ب ٢٠من صلة الإمام ، ح١ .