٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧١ - الإثبات القضائي ـ قاطعية الإقرار الشيخ قاسم الإبراهيمي

لم أفعل ، فإن قال ذلك تُرك ولم يُرجم . وقال : لا يُقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يُقطع إذا لم يكن شهود . وقال : لا يُرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فإن رجع تُرك ولم يُرجم » (٢٤).

بتقريب أنّ الإمام (عليه ‌السلام) أوضح في الروايتين حكمين من أحكام الحدود ، يتعلق أحدهما بعدد الإقرارات الموجبة للحد ـ إذ إطلاقه الإقرار في الاُولى من دون تقييده بعدد ظاهرُه ثبوت الحد بتحقق طبيعيِّ الإقرار الكافي فيه المرّة ، وتقييده له في الثانية بالمرتين في السرقة والأربع في الزنا يدلّ بالمنطوق على عدم ثبوت حدّيهما قبل تمام ذلك ـ والثاني بحكم رجوع المقر بعد صدور الإقرار الموجب للحكم بالحدّ عليه ، وأنّه يُقبل منه ولا يُقطع وإن ضمّنه المسروق .

والمناقشة فيها بإرادة الرجوع قبل إتمام الإقرار الموجب للحدّ بقرينة تغيية عدم ثبوت الحدّ في السرقة والزنا بالعدد المحدّد ، توهّمٌ محض ، يدفعه تفريعه الحكم بعدم القتل عند الرجوع عن إقراره على الإقرار المستوجب للقصاص ؛ بقرينة إثباته القتل بالإقرار في الاُولى ، وجعله شقّا للرجم بل تقييده بما قبل الرجم في صدر الثانية .

لكن كلتا الروايتين ضعيفتان بالإرسالِ ، وإن كان راويهما جميل بن درّاج المعدود فيمن أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح من رواياتهم عنهم (٢٥)، وخصوصِ الثانية بضعف علي بن حديد ـ المضعّف من الشيخ في غير موضع (٢٦)، والموثق برواية ابن أبي عمير عنه بناءً على وثاقة من روى عنه الثلاثة (٢٧)ـ بتعارض التضعيف والتوثيق وتساقطهما المؤدي إلى بقاء الشك في الحجّية ثمّ جريان الأصل القاضي بعدمها .

ويمكن جعل ما ورد في الثانية من ثبوت ضمان السرقة دون الحد مؤيّدا لما تقدّم منّا من ظهور روايات الحدود في تشديد الشارع في إثبات


(٢٤)المصدر السابق : ح ٥ .
(٢٥)اختيار معرفة الرجال ، الطوسي ٢ : ٦٧٣.
(٢٦)الاستبصار ، الطوسي ١ : ٤٠ذيل الحديث ١١٢، و ٣ : ٩٥ذيل الحديث ٣٢٥، وتهذيب الأحكام ، الطوسي ٧ : ١٠١ذيل الحديث ٤٣٥.
(٢٧)انظر : تهذيب الأحكام ٧ : ٢٧٦ح ١١٧١، والاستبصار ٣ : ١٥٩ح ٥٧٥. لكن الظاهر أنّ فيه تصحيفا بإبدال « عن » بالواو ، أو سقطا بسقوط الواو قبل « عن » ؛ لمعهودية رواية الحسين بن سعيد عن علي بن حديد من دون واسطة ، ومعهودية عطف ابن أبي عمير على علي بن حديد ، والظاهر أنّ ذلك وقع في كتب الشيخ كثيرا ( انظر : معجم رجال الحديث ، الخوئي ١١ : ٣٠٥وما بعدها ) .