فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨١ - الإثبات القضائي ـ قاطعية الإقرار الشيخ قاسم الإبراهيمي
الأمر الرابع ـ عدم الحاجة إلى حكم الحاكم :
وقد تقدمت كلمات القانونيين فيه ، وأمّا الفقهاء فذكر الشهيد في قواعده وتبعه تلميذه في نضدها عند بيان الفروق بين البينة والإقرار : « الثاني افتقار الثبوت [ = ثبوت الحق ] إلى الحكم على البينة دون الإقرار » (٥٣).
ولم يذكر القانونيون ولا الفقهاء له وجها إلاّ ما يظهر من الآشتياني في كتاب القضاء قال : « يمكن أن يقال : إنّ عدم الاحتياج إلى حكم الحاكم في الإقرار من جهة ما دلّ على أنّه نافذ على المقر ، ويلزم به مطلقا ، فهو من أحكام نفس هذا الموضوع » (٥٤).
لكنه إن أراد الروايات المطلقة ، كرواية « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » أو « . . . نافذ » ، فقد تقدم منّا تضعيفها بالإرسال ، كما تقدم تضعيف مرسلة الإمام الصادق (عليه السلام) « المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه » به وبالدلالة .
وإن أراد الروايات الواردة في موارد خاصة ، فكما لا يستفاد من موارد قيام البينة ـ المعبّر بها كثيرا في الروايات ـ ثبوت الحق دون اتصال بحكم الحاكم ، فكذلك هنا .
والصحيح أنّ مرجع ذلك إلى نكتة راجعة إلى حقيقة الإقرار ، نبيّنها في المقالة اللاحقة إن شاء اللّه تعالى .
(٥٣)القواعد والفوائد ، محمّد بن مكي العاملي ١ : ٣٠٢، ونضد القواعد الفقهية ، السيوري : ٥١٥.
(٥٤)كتاب القضاء ، الآشتياني : ١٢٦.