فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - من الذي بيده أمر الخمس ؟ آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
الخمس : « ويُقسّم ستّة أقسام : ثلاثة للإمام (عليه السلام) تصرف إليه حاضراً ، وإلى نوّابه غائباً أو تحفظ ؛ وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميّين بالأب » (٥٧).
ومن المعلوم أنّ نائب الإمام الغائب هو الفقيه الجامع للشرائط المتصدّي للنيابة المتكفّل اُمور الإمامة بالفعل كما ذكرنا .
وقال المحقّق الأردبيلي (رحمه الله) في زبدته ـ بعد ذكر الآية ونقل تفسيرها من مجمع البيان وذكر ما فيه الخمس : « ومستحقّه على المشهور أيضاً المذكورون ، فيقسّم ستّة أقسام : سهم اللّه ، وسهم رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وكذا سهم ذي القربى يضعه حيث يشاء من المصالح ، وحال عدمه للإمام القائم مقامه ، والنصف الآخر للمذكورين من بني هاشم ؛ وذلك للروايات عن أهل البيت (عليهم السلام) » (٥٨). انتهى .
ومن المعلوم أنّ قوله : « يضعه حيث يشاء من المصالح ، وحال عدمه للإمام القائم مقامه » يشعر بأنّ نصف الخمس ـ المعروف بسهم الإمام (عليه السلام) ـ للمصالح التي يعرفها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) وبعده الإمام القائم مقامه ، فلا بدّ وأن يوضع في غيبته أيضاً موضع المصالح لمن بيده اُمور الرسالة والإمامة وهو الفقيه الولي الحاكم بالفعل لا كلّ فقيه ؛ فإنّ تشخيص المصالح للحاكم الفقيه أقرب إلى الواقع من غيره .
وقال العلاّمة الفقيه النراقي في المستند ـ بعد نقل الأقوال التسعة وذكر قائليها في سهم الإمام (عليه السلام) ـ وهي :
١ ـ السقوط والتحليل .
٢ ـ والعزل والإيداع والوصيّة .
٣ ـ والدفن .
(٥٧)اللمعة الدمشقيّة : ٤٥.
(٥٨)زبدة البيان : ٢٠٩.